افتح التطبيق
المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك. يمارس المفوض له بصفته المسؤول عن السجل الوطني للحالة المدنية، مهام مسك وتدبير السجل الوطني. يجوز للمسؤول عن السجل الوطني أن يفوض إلى الموظفين العاملين بإدارة السجل الوطني التوقيع على مختلف مستخرجات رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.