المادة 2
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له في ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة المركزية المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.