قرار
مرسوم رقم 2.22.04 صادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
49 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك. يمارس المفوض له بصفته المسؤول عن السجل الوطني…
- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له في ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة…
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى: - نائب من نوابه أو أكثر؛ - موظف أو أكثر من…
- المادة 4في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس الجديد مهامه.
- المادة 5يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين لمهام ضابط…
- المادة 6يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
الباب الثاني: مكاتب الحالة المدنية
- المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على…
- المادة 8يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إلها في المادة 7 أعلاه.
- المادة 9يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تعلق الأمر…
الباب الثالث: مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية
- المادة 10يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكانها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.
- المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، القيام بالمراقبة نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بخصوص مكاتب الحالة المدنية بالبعثات…
الباب الرابع: المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية
- المادة 12عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 13تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من…
- المادة 14يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن…
- المادة 15يوجه رئيس قسم قضاء الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المختصة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المغربي بالخارج ملخصات وثيقتي الزواج أو انحلال ميثاق…
- المادة 16يجوز للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالولادة أو الوفاة، أو طلب تضمين بياني الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية عبر بوابة الحالة المدنية بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
- المادة 17عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يسند بكيفية آلية عند تسجيل واقعة الولادة لدى كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب صرح بها لدى أي ضابط للحالة المدنية،…
الباب الخامس: السجل الوطني للحالة المدنية
الفرع الأول: مقتضيات عامة
- المادة 19عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة. يسند آليا لكل رسم إلكتروني للولادة أو الوفاة…
- المادة 20تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي من أجل تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و24 من هذا…
الفرع الثاني: الرسم الإلكتروني للولادة
- المادة 21يتضمن الرسم الإلكتروني للولادة البيانات التالية: - بيانات عن واقعة الولادة؛ - بيانات عن المولود؛ - بيانات عن أب المولود إذا كان معلوما؛ - بيانات عن أم المولود إذا كانت…
- المادة 22علاوة على شهادة الولادة المحررة إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية من قبل الطبيب المولد أو المولدة أو القابلة أو عند الاقتضاء شهادة إدارية للولادة محررة إلكترونيا من قبل…
- المادة 23ينقل التصريح بولادة المغاربة المقيمين بالخارج إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة يدلي…
الفرع الثالث: الرسم الإلكتروني للوفاة
- المادة 24يتضمن الرسم الإلكتروني للوفاة البيانات التالية: - بيانات عن واقعة الوفاة؛ - بيانات عن المتوفى؛ - بيانات عن أب المتوفى إذا كان معلوما؛ - بيانات عن أم المتوفى إذا كانت…
- المادة 25يدعم التصريح بواقعة الوفاة بإحدى الوثائق التالية: شهادة معاينة الوفاة المبعوث بها إلكترونيا ضمن التصريح الأولي عبر المنظومة الرقمية من لدن أحد الأشخاص التالي بيانهم: -…
- المادة 26ينقل التصريح بالوفاة إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة يدلي بها المصرح مسلمة…
الفرع الرابع: التوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية
الفرع الخامس: مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا للحالة المدنية
- المادة 28تعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلساتها بمقر وزارة الداخلية على الأقل مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية…
- المادة 29يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة لأول مرة من قبل المصرحين إذا ما اتضح له عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 33 من…
- المادة 30عملا بأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يجوز لكل مغربي مسجل بالسجل الوطني أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية، مبينا…
- المادة 31تنفذ قرارات اللجنة العليا القاضية بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بمقتضى مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية. ينفذ المرسوم…
- المادة 32تقوم اللجنة العليا بإبلاغ الأشخاص المشار إليهم في المادة 30 أعلاه بقراراتها في شأن طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
الفرع السابع: الاسم الشخصي
- المادة 33في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة المدنية…
- المادة 34يجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان راشدا، أو…
الفرع الثامن: مسطرة تسجيل الحاصل على الجنسية المغربية
الفرع التاسع: مسطرة تحيين رسوم الحالة المدنية الإلكترونية
- المادة 36يوجه ضابط الحالة المدنية المعني الطلب الرامي إلى تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب بيانات الرسم الإلكتروني المضمن بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية إلى السلطة المركزية أو…
- المادة 37عملا بأحكام المادتين 13 و48 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتول ضابط الحالة المدنية عبر النظام المعلومياتي، تحيين الرسم الإلكتروني وتصحيح الأخطاء المتسربة إليه في…
- المادة 38إذا تبين خلال مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية أن رسم الحالة المدنية الإلكتروني يتضمن أخطاء مادية تقوم السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، بإشعار ضابط الحالة المدنية…
- المادة 39في حالة تسرب أخطاء مادية إلى رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة من قبل البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، تتولى السلطة الحكومية المكلفة…
الفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة
- المادة 40تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة.…
- المادة 41تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
الفرع الأول: الدفتر العائلي الإلكتروني
- المادة 42يتضمن الدفتر العائلي الإلكتروني البيانات التالية: - بيانات من رسم ولادة صاحب الدفتر وبيانات عن وفاته، بعد تسجيل موجز رسم الوفاة؛ - ملخص لبيانات الزواج وملخص لبيانات…
- المادة 43يجوز لكل مغربي متزوج ومسجل بالسجل الوطني أن يتقدم لأي مكتب للحالة المدنية بطلب الحصول على نسخة مستخرجة من دفتره العائلي الإلكتروني، كما يجوز له طلب ذلك عبر المنظومة…
الفرع الثاني: مستخرجات رسوم الحالة المدنية الإلكترونية
- المادة 44تحدد نسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية المستخرجة من السجل الوطني عبر النظام المعلومياتي في ثلاثة أنواع: - نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية ؛ - نسخة كاملة من…
- المادة 45تتضمن نسخة رسم الحالة المدنية الإلكتروني جميع بيانات الرسم المدرجة وفق الترتيب التاريخي للتغييرات الواقعة على بيانات الرسم. تتضمن النسخة الكاملة من رسم الحالة المدنية…
الباب التاسع: إحصائيات الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها
الباب العاشر: مقتضيات انتقالية وختامية
- المادة 47تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد…
- المادة 48تنسخ جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، لا سيما المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) التطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة…
- المادة 49يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل واحد منهما فيما يخصه.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.