افتح التطبيق
المادة 4

في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس الجديد مهامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.