افتح التطبيق
المادة 5

يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين لمهام ضابط الحالة المدنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالخارجية. إذا كلف الموظف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه المزاول لمهام ضابط الحالة المدنية بنيابة ما، أو عاقه عائق مؤقت، فإن مهامه تنتقل دون أي إجراء آخر إلى الموظف الذي يجب أن يخلفه. تأذن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية لموظفي مصالحها المركزية، ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية المتعلقة بوقائع الحالة المدنية الأساسية الخاصة بالمغاربة المسجلين بمكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.