افتح التطبيق
المادة 48

تنسخ جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، لا سيما المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) التطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة مقتضيات المادة 47 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.