المادة 44
تحدد نسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية المستخرجة من السجل الوطني عبر النظام المعلومياتي في ثلاثة أنواع: - نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية ؛ - نسخة كاملة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية؛ - نسخة موجزة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.