افتح التطبيق
المادة 46

يتم تبادل إحصائيات ومعطيات السجل الوطني بين السلطة المركزية والمصالح المختصة بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم. تحدد بروتوكولات ملحقة بالاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التبادل الإلكتروني لإحصائيات الحالة المدنية ومعطياتها. تحدث فضاءات خاصة بالمنظومة الرقمية لفائدة المصالح المختصة لتبادل إحصائيات الحالة المدنية ومعطياتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.