افتح التطبيق
المادة 47

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 7 و19 و27 و30 و34 و35 و43 و45 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.