المادة 47
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 7 و19 و27 و30 و34 و35 و43 و45 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.