افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 74

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 74

يعاقب بغرامة من 000 إلى 100 درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.