المادة 76
يعاقب بغرامة من 000 إلى 000 درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش. ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.