افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 75

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 75

يعاقب بغرامة من 000 إلى 000 درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب بغرامة من 000 إلى 100 درهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.