المادة 12
يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية : - نسخة من الوثائق التي تثبت أن الشخص الاعتباري مؤسس ومسير طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - نسخة من البيانات المالية للشخص الاعتباري للسنة الأخيرة؛ - موجز حصيلة أنشطة الشخص الاعتباري؛ - برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها، يشار فيه إلى الموارد والوسائل اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي أو ما يثبت قدرته على تعبئتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.