افتح التطبيق
المادة 11

يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي : - المجال أو المجالات المراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها؛ - تاريخ بداية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي وتاريخ الانتهاء منه، والمكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه عند الاقتضاء؛ - الأثر الإيجابي الذي يستهدفه تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - أسماء وعناوين الشركاء المحتملين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي,

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.