افتح التطبيق
المادة 46

تعمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص على تشجيع العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.