افتح التطبيق
المادة 44

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن : - كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 (الفقرة الثانية) و8 و22 و25 أعلاه؛ - عدم موافاة الإدارة بالتقرير والوثائق المثبتة المرفقة به الواردة في المادة 35 أعلاه؛ - عدم إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الواردة في المادة 36 أعلاه؛ - عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 37 أعلاه؛

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.