افتح التطبيق
المادة 42

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 4 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.