المادة 42
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 4 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 4 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.