المادة 43
تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل جهة، كيفما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو إلى التطوع التعاقدي خلافا لأحكام هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.