افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 6

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 6

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة. ولهذا الغرض، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.