افتح التطبيق
المادة 20

لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه في المادتين 31 و38 بعده، المطلوب تصويبه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.