المادة 18
جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك. يجوز للمحكمة، إذا اقتضى الأمر ذلك، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمة. يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية، خلال الجلسات، بذلة تحدد مميزاتها بقرار لرئيس المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.