المادة 19
إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطأ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطأ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.