افتح التطبيق
المادة 16

تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى رئاستها في هذه الحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.