افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 34

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
المادة 34

يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. ويشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها. وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بحسب ترتيب وصولها. غير أنه، فيما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، فإنه يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلى تاريخ تسليمها إلى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية . ويشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.