افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 35

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
المادة 35

العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام. وللمحكمة الدستورية أن تمنح الطاعن، بصورة استثنائية، أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه. وليس للعريضة أثر واقف وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.