افتح التطبيق
المادة 49

تحال إلى المحكمة الدستورية فور تنصيبها، جميع ملفات القضايا التي كانت معروضة على المجلس الدستوري والتي لم يتم البت فيها، كما تحال على المحكمة أيضا جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديه. تحل المحكمة الدستورية محل المجلس الدستوري، في الحقوق والالتزامات المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكل العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية. كما تحل عبارة المحكمة الدستورية محل عبارة المجلس الدستوري في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.