افتح التطبيق
المادة 48

مع مراعاة المقتضيات المشار إليها بعده، وطبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في القانون التنظيمي المحدث له، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي. تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994). غير أنه، يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام المواد 8 المكررة و8 المكررة مرتين و35 المكررة من الباب الخامس المكرر من القانون التنظيمي رقم 29.93، المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.