افتح التطبيق
المادة 45

رئيس المحكمة الدستورية هو الأمر بصرف اعتماداتها، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال. ويتولى محاسب يلحق بالمحكمة الدستورية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المحكمة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.