المادة 46
يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حسب الحالة، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع لها المعنيون ورئيس المحكمة الدستورية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.