افتح التطبيق
المادة 14

تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات. تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.