افتح التطبيق
المادة 17

في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات الموالين باللائحة، الذي وافق على ذلك، شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 27 بعده . إذا لم يوافق المترشح أو المترشحة المدعو لكي يحل محل العضو المستقيل أو الذي تم إلغاء انتخابه أو المعفى أو المحال إلى التقاعد أو المتوفى، أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، حل محله من يليه طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه. يعلن المجلس، عند الاقتضاء، عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد الشاغرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.