افتح التطبيق
المادة 15

تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية: أولا: انتهاء مدة العضوية؛ ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين؛ ثالثا: الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 16 و18 بعده؛ رابعا: الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحالات التالية : - الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ - مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس؛ - حدوث عجز صحي مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه. خامسا: الوفاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.