المادة 16
يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس. يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله به، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس. في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.