يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه. تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية. يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة. ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته. يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة (3) أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها. يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.