المادة 101
يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 103 بعده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.