افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 104

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة
المادة 104

توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.