افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 105

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة
المادة 105

يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.