افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 24

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 24

يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من هذا القانون. ويصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.