افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 25

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 25

عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.