افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 26

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 26

يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية. يتوقف هذا الأجل في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له. يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته. يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون. في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد نوابه قرارا يثبت فيه التنازل. غير أنه، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.