افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 27

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
المادة 27

يعين المقرر العام مقررا لدراسة كل قضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.