المادة 56
يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون، أو إذا كان الطعن الرئيسي نفسه غير مقبول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.