افتح التطبيق
المادة 57

إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية . ويجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.