افتح التطبيق
المادة 53

الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.