افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 60

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

الباب الأول: شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 60

يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.