المادة 64
يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها. يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.