المادة 66
تمنع وتعتبر ادخارا سريا : - حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه ؛ - حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.