المادة 65
يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.