افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 65

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها
المادة 65

يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.