افتح التطبيق
المادة 74

يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والجماعات الترابية. ويجب أن يحملوا رسالة تكليف بمهمة مسلمة بصفة قانونية من لدن السلطة التي أهلتهم. ويجوز لهم عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق أو عناصر المعلومات المطلع عليها مقابل إشهاد على ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.