افتح التطبيق
المادة 70

تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها. تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الباب II من القسم السادس ولأحكام المادة 66 أعلاه. يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها وتقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض. تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 بعده، وفي الحال بالنسبة إلى الأبحاث المنصوص عليها في المادة 72 أدناه. يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير. يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات تكون صفحاته مرقمة وموقع عليها بالأحرف الأولى وتحمل تأشيرة الإدارة المعنية. ويتضمن الاستدعاء الإشارة إلى تاريخ تسليمه والاسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والأمر المنصوص عليه أعلاه. يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير. ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء. تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.